القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة. 2- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم. 3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام. 4- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي . 5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد أتعابه السنوية. 6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها. 7- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية. 8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.