القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند نقص عدد أعضاء المجلس عن تسعة لأي سبب من الأسباب، يسد النقص بأكثر المرشحين أصواتاً في آخر انتخابات لأعضاء المجلس، فإن كان المنصب للرئيس أو نائبه، فيشغل بالانتخاب من بين أعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم، فإن تعذر سد النقص بهذه الطريقة، وجبت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لترشيح من يسد النقص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.