القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء. 2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.