النظام البحري التجاري
المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر, ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمِّن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد