القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسوى الأضرار بطريقة التعويض, إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.