النظام البحري التجاري
المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسوى الأضرار بطريقة التعويض, إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد