القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم المؤمن له بما يأتي: 1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما. 2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه. 3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار؛ وذلك في حدود علمه بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.