النظام البحري التجاري
المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء والإبلاغ بفسخ عقد التأمين بإجراء واحد.
2- لا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإبلاغ بالفسخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد