النظام البحري التجاري
المادة العشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن. ويجوز للمؤمِّن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد