النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمِّن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد