القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمِّن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.