النظام البحري التجاري
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة، أو لعدة رحلات متعاقبة، أو لمدة محدودة, ويجوز أن يكون التأمين على السفينة وهي في طور البناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد