القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يسري ضمان المؤمِّن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين -على أي حال- خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة. 2- إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمِّن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.