النظام البحري التجاري
المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يسري ضمان المؤمِّن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين -على أي حال- خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة.
2- إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمِّن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد