النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمِّن الأخطار التي تقع منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد