النظام البحري التجاري
المادة الثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا.
2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد