النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.
2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمِّن. أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمِّن, فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد