النظام البحري التجاري
المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص, يلتزم المؤمِّن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قِبَل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد