النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد