القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنتين. وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي: أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة. ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث. د- من تاريخ وقوع الحادث، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك, وفي حالة تحديد مهلة في هذا العقد لإقامة دعوى الترك تبدأ المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة. هـ- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام في الخسارة المشتركة، أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ. و- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له, أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قِبَل المؤمِّن بسبب رجوع الغير. 2- لا تسمع دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين بعد مضي سنتين تبدآن من تاريخ الوفاء بغير المستحق. 3- في جميع الأحوال تنقطع المدة المذكورة في هذه المادة بالمطالبة بخطاب مسجل، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار, وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً. الفصل الثاني : التأمين على السفينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.