النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين, وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد