النظام البحري التجاري
المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن برغبته في الترك بإعلان قضائي أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم. ويجب أن يحصل الإبلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز له الترك أو من التاريخ المنصوص عليه في المادتين (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) و(التاسعة والأربعين بعد الثلاثمائة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد