النظام البحري التجاري
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها, أو التي يعلم بوجودها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد