النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين, وإن تعددت الحوادث.
2- يجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد