تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريفات :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.
الإعانة: إعانة البحث عن عمل.
المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة.
المستفيد : المتقدم الحاصل على الإعانة.
المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.
التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.
قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.
الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد