القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

شروط الاستحقاق: يشترط لاستحقاق إعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية : 1 - أن يكون سعودي الجنسية. واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل. 2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة. 4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص. 5 - أن يكون قادراً على العمل. 6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي. 7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. 8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب . 9 ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم . 10 ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل إعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها. 11 ـ ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها . 12 ـ مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه : أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب . ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب . ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب . د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة . ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.