تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مبلغ الإعانة ومدته :
يكون مبلغ الإعانة (2.000) ألفا ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد