تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الدخل الثابت:
1- يقصد بالدخل الثابت لأغراض هذا التنظيم المتوسط الشهري لدخل المتقدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم من المصادر التالية :
أ - إيجار أي أصول ثابتة أو منقولة.
ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
جـ - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
د - ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.
هـ - المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية.
و - جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.
2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يلي:
أ - ما يحصل عليه المتقدم أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً.
ب - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد