القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الدخل الثابت: 1- يقصد بالدخل الثابت لأغراض هذا التنظيم المتوسط الشهري لدخل المتقدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم من المصادر التالية : أ - إيجار أي أصول ثابتة أو منقولة. ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات. جـ - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق. د - ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. هـ - المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية. و - جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل. 2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يلي: أ - ما يحصل عليه المتقدم أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً. ب - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.