القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

النشاط التجاري: يُقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي: 1 - تملّك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 2 - الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 3 - الاشتراك في شركة مهنية. 4 - وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.