تنظيم الجمعية السعودية للجودة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي :
أ - الإعانات الحكومية إن وجدت . ب - اشتراكات الأعضاء . ج - الهبات والتبرعات والأوقاف . د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة. هـ - عائد استثمار أموال الجمعية .
2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد