القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت . ب - اشتراكات الأعضاء . ج - الهبات والتبرعات والأوقاف . د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة. هـ - عائد استثمار أموال الجمعية . 2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.