القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يتكون المجلس من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له . 2- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 3- يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه . 4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. 5- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.