القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية . 2 - إقرار اللائحة. 3 - إقرار اشتراكات الأعضاء . 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه . 5 - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها . 6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.