تنظيم الجمعية السعودية للجودة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية . 2 - إقرار اللائحة. 3 - إقرار اشتراكات الأعضاء . 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه . 5 - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها . 6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد