تنظيم الجمعية السعودية للجودة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون عضوية الجمعية من :
1 - عضوية أساسية . 2 - عضوية انتساب . 3 - عضوية مشاركة . 4 - عضوية فخرية . وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد