القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مهمات الجمعية هي : 1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي . 2 - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال . 3 - عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات . 4 - اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها إلى الجهات المختصة . 5 - التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط . 6 - جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال ، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض . 7 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها ، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص . 8 - اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها . 9 - تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة . 10 - جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها . 11 - الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة . 12 - التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها . وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.