القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الجمعية : الجمعية السعودية للجودة . التنظيم : تنظيم الجمعية. اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : الأمين العام للجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.