القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة ، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الأساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد عشرين يوماً، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.