القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزاً للخبرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.