القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي : 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد . 2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية . 3 - اقتراح اللائحة. 4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء . 5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية . 6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها . 7 - إقرار الميزانية السنوية للجمعية . 8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها . 9 - تعيين الأمين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما . 10 - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف. 11 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.