القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من : أ - وزير التجارة والصناعة رئيسًا،. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك. ب - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوًا. ج - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا. د - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا. هـ - عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة ، يعينهما وزير التجارة والصناعة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي. و - ممثل لهيئة السوق المالية يعينه رئيس الهيئة عضوًا. ز - ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها السعوديين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص عليه في المادتين (السادسة) و(السابعة) من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي ممثلًا للجمعية العمومية إلى حين انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في المجلس. يعاد تشكيل مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات. يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك بناءً على طلب رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه. تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس - أو من ينيبه - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. يمثل رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه - الجمعية أمام الجهات الأخرى. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.