القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية : إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي. اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه. إقرار اللوائح الداخلية للجمعية. اعتماد الميزانية السنوية للجمعية . تعيين مراجع حسابات للجمعية. انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.