تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية :
إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي.
اقتراح تعديل تنظيم الجمعية.
إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه.
إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.
اعتماد الميزانية السنوية للجمعية .
تعيين مراجع حسابات للجمعية.
انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد