القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عضوية الجمعية متاحة لكل شخص ذي صفة طبيعية يتقدم بطلبها، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.