تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عضوية الجمعية متاحة لكل شخص ذي صفة طبيعية يتقدم بطلبها، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد