القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقًا لما يحدده النظام الداخلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.