تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ومن أغراضها ما يلي :
توفير معايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى ذات الصلة بالمراجعة الداخلية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين الدولي.
إعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية.
عقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي.
تطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر والدبلومات المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتنفيذها من أجل رفع المستوى العلمي والمهني لممارسي مهنة المراجعة الداخلية، وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة الأداء المتعلق بالمراجعة الداخلية، وتطوير وسائل تحسين الأداء المهني .
إعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية، وتقديم المقترحات في شأنها للجهات ذات الاختصاص.
عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة .
السعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية .
توطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد