القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك : الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. التنظيم : تنظيم الجمعية. النظام الداخلي : النظام الداخلي للجمعية. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية. رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.