القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، مقرها الرئيس مدينة الرياض . ولها - بقرار من مجلس الإدارة - إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.