القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

السنة المالية: تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تحسب السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ مزاولة الصندوق نشاطه وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.