تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اللجنة التنفيذية:
تنشأ بقرار من مجلس إدارة الصندوق لجنة تنفيذية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، ويضع المجلس لائحتها وكيفية ممارسة عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد