القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اللجنة التنفيذية: تنشأ بقرار من مجلس إدارة الصندوق لجنة تنفيذية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، ويضع المجلس لائحتها وكيفية ممارسة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.