تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فقدان العضوية :
1 - يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:
أ - إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق ماديًّا أو أدبيًّا. ج - إذا قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية. د - إذا عجز عن العمل.
2 - يتخذ رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإحلال بديل عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد