القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلس إدارة الصندوق : 1- يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي: أ - وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ب - ستة أعضاء من الجهات الآتية: ( وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )، وتسمي كل جهة من يمثلها على ألا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة). ج - خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق. 2 - يحدد رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابه. 3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.