تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس إدارة الصندوق :
1- يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي:
أ - وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً
ب - ستة أعضاء من الجهات الآتية: ( وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )، وتسمي كل جهة من يمثلها على ألا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة). ج - خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
2 - يحدد رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابه.
3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد