تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
موارد الصندوق :
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من إعانات . 2 - الزكوات ، والصدقات ، والمنح ، والهبات ، والوصايا ، والمساعدات ، والأوقاف والتبرعات . 3 - عوائد استثمار أمواله وممتلكاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد