القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

موارد الصندوق : تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1 - ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من إعانات . 2 - الزكوات ، والصدقات ، والمنح ، والهبات ، والوصايا ، والمساعدات ، والأوقاف والتبرعات . 3 - عوائد استثمار أمواله وممتلكاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.