القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اختصاصات الصندوق: مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يقوم الصندوق بكل ما من شأنه تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - تشجيع المستهدفين به القادرين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق. 2 - الإسهام في تنمية قدرات المستهدفين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب. 3 - الإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستهدفين به من العاطلين عن العمل كليًّا أو جزئيًّا. 4 - تطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها. 5 - الإسهام في إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة. 6 - تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهدافه. 7 - مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والاجتماعية. 8 - تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق. 9 - العمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.