تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات الصندوق:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يقوم الصندوق بكل ما من شأنه تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1 - تشجيع المستهدفين به القادرين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق. 2 - الإسهام في تنمية قدرات المستهدفين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب. 3 - الإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستهدفين به من العاطلين عن العمل كليًّا أو جزئيًّا. 4 - تطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها. 5 - الإسهام في إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة. 6 - تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهدافه. 7 - مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والاجتماعية. 8 - تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق. 9 - العمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد