القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

هدف الصندوق: يهدف الصندوق إلى العمل على الإنماء الاجتماعي ، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به، من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.