تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
هدف الصندوق:
يهدف الصندوق إلى العمل على الإنماء الاجتماعي ، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به، من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد