القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المركز النظامي للصندوق: 1 - يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - بقرار من مجلس إدارته - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء. ويشار إليه فيما بعد بـ (الصندوق). 2 - يعد الصندوق إحدى الأدوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.