تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المركز النظامي للصندوق:
1 - يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - بقرار من مجلس إدارته - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء. ويشار إليه فيما بعد بـ (الصندوق). 2 - يعد الصندوق إحدى الأدوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد